أجاب سماحة المرجع الدیني الأعلی آیة الله السيد السيستاني على أسئلة مهمة تتعلق بحكم الإيداع في البنوك وأخذ الفائدة، فإليك الأسئلة التي طرحت في هذا المجال و أجوبتها
1-السؤال: هل يجوز الايداع في البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها ــ أهلية كانت أم غيرها ؟
الجواب: البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها ــ أهلية كانت أم غيرها ــ يجوز الإيداع فيها ولو بشرط الحصول على الفائدة، لجواز أخذ الربا منهم.
2-السؤال: يمكن للإنسان في الغرب أن يفتح أنواعاً من الحسابات المصرفية ذات الفوائد العالية والمنخفضة على السواء، دون صعوبة في كليهما.
فهل يحق فتح حسابات ذات فوائد عالية على أن لا يطالب البنك بالفائدة إذا حجبها عنه؟
وإذا كان لا يجوز له ذلك ، فهل من حل يجيز فتح هذا الحساب، علما بأنه يسعى وراء النفع قلباً؟
الجواب: يحق له فتح الحساب في البنك ، ويجوز له الإيداع فيه ولو مع اشتراط الحصول على الفائدة ، إذا كان البنك ممّولاً من قبل الحكومة أو الأهالي غير المسلمين.
3-السؤال: قلتم: (لا يجوز الايداع في بنوك الدول الاِسلامية مع اشتراط الحصول على الفائدة)، فما مقصودكم بالشرط؟ وهل تقصدون منه أن يعزم المودع ويقرر في نفسه أن لا يطالب البنك بالفائدة لو لم يدفعها اليه؟
الجواب: لا، ليس هذا معنى الشرط، بل معناه أن لا ينيط الايداع بالتزام البنك بدفع الزيادة، وامّا البناء على المطالبة بالفائدة فيجتمع مع عدم الاشتراط كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط فاحدهما اجنبي عن الاَخر.
4-السؤال: لو كنت اعلم بأنّ البنك سوف يدفع لي الزيادة وان لم اشترطها عليه فهل يجوز لي الايداع فيه في قسم الودائع الثابتة في حساب التوفير؟
الجواب: نعم يجوز لك ذلك ما دمت لا تشترط الفائدة عليه.
5-السؤال: في البنوك الاجنبية والوطنية الاخرى يجمّد المبلغ لمدة سنة كاملة من دون شرط مع علمنا سلفاً بمقدار الزيادة التي يقررها البنك تقريباً وهي عشرة بالمائة فما فوق وكلما زاد المبلغ كلما كانت النسبة اكبر حتى تصل الـى ١٤ بالمائة تقريباً، فما حكم اخذ الفائدة والتصرّف بها؟
الجواب: اذا كان راس مال البنك عائداً لغير المسلمين جاز الايداع فيه ولو بشرط منح الفائدة وتكون محللة للمودع، واما اذا كان راس مال البنك عائداً للمسلمين اومشتركاً بينهم وبين غيرهم فيجوز الايداع فيه من دون اشتراط الفائدة، ولا يضر المودع علمه بان البنك سوف يمنحه الفائدة على الايداع، (واذا تسلم الفائدة جاز له التصرف بنصفها مع التصدق بالنصف الاخر على الفقراء المتدينين).
6-السؤال: هل يجوز ايداع مال الايتام القاصرين في البنوك ١) الحكومية ٢) الاهلية ٣) المشتركة، علماً بان البنك يعطي فوائد لذلك المال والمودع لذلك المال لا يطالب البنك بتلك الفائدة لو لم يعطه؟
الجواب: يجوز الايداع فيها مع عدم اشتراط الفائدة، والفائدة الممنوحة من قبل البنك الحكومي او المشترك يتصدق بنصفها على الفقراء المتدينين ويجوز للولي تملك النصف الاخر للقاصرين، واما الفائدة الممنوحة من البنك الاهلي فيجوز للولي صرفه في مصالح القاصرين مع احراز رضا اصحاب البنك بذلك حتي علي تقدير عدم استحقاق القاصرين له شرعاً.
7-السؤال: تقرض البنوك في الغرب - من لا يملكون المال الكافي لشراء البيوت - أموالاً تقسِّطها عليهم بفوائد عالية تسمى (موركج).
فهل يجوز للمسلم الاستفادة منها؟ وإذا كان لا يجوز ، فهل من حلٍّ تجدونه لمن يدعي أنه محتاج الى الموركج لشراء بيت لسكناه ولا يملك المال الكافي لذلك؟
الجواب: يجوز أخذ المال من البنك الذي تموِّله الحكومة أو الأهالي غير المسلمين بقصد الإستنقاذ لا الإقتراض. ولا يضرّ الآخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة.
8-السؤال: وضعتُ مبلغ ايداع في البنك لتوفيره ودخوله في سحوبات مادية، علماً انّ البنك أهلي ويجري قرعة على مبالغ مالية، فما حكم الجائزة اذا ربحتها؟
الجواب: نرجو ملاحظة النص الآتي المذكور في ملاحق منهاج الصالحين (العبادات) ج ١ ـ مستحدثات المسائل ـ فصل جوائز البنوك ـ م ٢٤.
(مسألة ٢٤ ـ هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية؟ فيه تفصيل:
فانه إن كان قيامه بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لأموالهم في البنك، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه، وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده، جاز ذلك، كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة ويتصرف فيها بعد الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً في بلد إسلامي، وإذا كان أهلياً جاز قبض الجائزة والتصرف فيها بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، وأمّا إذا كان قيام البنك بعملية القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذي اشترطه عليه عملاؤه في ضمن عقد القرض أو نحوه فلا يجوز ذلك، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط، ويجوز بدونه).
المصدر: مكتب سماحة المرجع الدیني الأعلی آیة الله السيد السيستاني