عندما أراد الخليفة المأمون تزويج ابنته أم الفضل من الإمام الجواد ( عليه السلام ) بلغ ذلك العباسيين ، فاعترضوا على الخليفة ، وقالوا : يا أمير المؤمنين ، أتُزَوِّج ابنتك صبياً لم يَتَفَقَّه في دين الله ؟!! ، وإذا كنت مشغوفاً به فأمْهِلْه لِيتأَدَّبْ ، ويقرأ القرآن ، ويعرف الحلال والحرام .
فقال لهم المأمون : وَيْحَكم ، إِنِّي أَعْرَفُ بهذا الفتى منكم ، وإنَّه لأفْقَه منكم ، وأعلم بالله ورسوله وسُنَّتِه ، فإن شِئْتُم فامتحنوه .
فرضوا بامتحانه ، واجتمع رأيهم مع المأمون على قاضي القضاة يحيى بن أكثم أن يحضر لمسألته ، واتفقوا على يوم معلوم .
وجاء ابن أكثم وقال للإمام ( عليه السلام ) ، بحضور مجلس المأمون : يا أبا جعفر ، أصلَحَك الله ، ما تقول في مُحرم قتل صيداً ؟
فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ( قَتله في حِلٍّ أو حَرَم ؟ ، عَالِماً كان المُحرِم أم جاهلاً ؟ ، قَتَله عمداً أو خطأً ؟ ، حُرّاً كان المُحرِم أم عبداً ؟ ، كان صغيراً أو كبيراً ؟ ، مُبتدِئاً بالقتل أم مُعِيداً ؟ ، من ذَوَات الطير كان الصيدُ أم من غيرها ؟ ، من صِغَار الصيد كان أم من كباره ؟ ، مُصرّاً على ما فعل أو نادماً ؟ ، في اللَّيل كان قتله للصيد في أوكَارِها أم نهاراً وعَياناً ؟ ، مُحرِماً كان بالعُمرَة إذ قتله أو بالحج كان مُحرِماً ؟ ) .
فتحيَّر يحيى بن أكثم ، وانقطع انقطاعاً لم يُخفَ على أحد من أهل المجلس ، وبَان في وجهه العجز .
فتلجلج وانكشف أمره لأهل المجلس ، وتحيَّر الناس عجباً من جواب الإمام الجواد ( عليه السلام ) .
فقال المأمون لأهل بيته : أعرفتُم الآن ما كنتم تُنكِرونه ؟
ونظر إلى الإمام ( عليه السلام ) وقال : أنا مُزوِّجُك ابنتي أم الفضل ، فرضي ( عليه السلام ) بذلك ، وتمَّ التزويج .
ولمَّا تمَّ الزواج قال المأمون لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن رأيت - جُعلتُ فداك - أن تذكر الجواب ، فيما فَصَّلتَه من وجوه قتل المحرم الصيد ، لِنعلَمَه ونستفيدَه .
فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ( إنَّ المُحرِمَ إذا قتلَ صيداً في الحِلِّ ، وكان الصيد من ذَوَات الطير ، وكان من كبارها فعليه شَاة .
فإنْ كانَ أصابه في الحرم ، فعليه الجزاء مضاعَفاً ، وإذا قتل فَرْخاً في الحلِّ ، فعليه حَمْل قد فُطِم من اللَّبن ، وإذا قتله في الحرم ، فعليه الحَمْل ، وقيمة الفرخ .
وإن كان من الوحش ، وكان حِمار وحش ، فعليه بقرة ، وإن كان نعامة فعليه بدنَة ، وإن كان ظبياً ، فعليه شاة .
فإن قتل شيئاً من ذلك في الحرم ، فعليه الجزاءُ مضاعفاً هَدْياً بَالِغ الكعبة ، وإذا أصاب المُحرِمُ ما يجب عليه الهدي فيه ، وكان إحرامه للحجِّ ، نَحَرَهُ بِمِنىً ، وإن كان إحرامه للعُمرة ، نَحَرَه بمَكَّة .
وجزاء الصيد على العالِم والجاهل سواء ، وفي العَمدِ له المأثم ، وهو موضوعٌ عنه في الخطأ ، والكفَّارة على الحُرِّ في نفسه ، وعلى السيِّد في عبده ، والصغير لا كفَّارة عليه ، وهي على الكبير واجبة .
والنادم يسقُط بِنَدمه عنه عقاب الآخرة ، والمُصرُّ يجب عليه العقاب في الآخرة ) .
فقال المأمون للإمام ( عليه السلام ) : أحسنتَ يا أبا جعفر .
المصدر: http://www.sibtayn.com/ar